الميرزا القمي

369

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

وعلى فرض كفاية الجزم مطلقا هل يلزم المطابقة للواقع أو لا ؟ وقد مرّ الكلام في كثير من هذه الأقسام ، والنّزاع في المقام الأوّل بين مثبتي الصّانع ومنكريه ، وفي المقام الثّاني بين الحكماء والإماميّة والمعتزلة وبين الأشاعرة . فالأشاعرة يقولون بالثّاني ، والباقون بالأوّل . والثّالث هو المسألة المبحوث عنها . فالمقام الأوّل يستغنى عن البحث عنه بالبحث في المقام الثّاني . وأمّا المقام الثّاني ، فهو أنّ الإماميّة والمعتزلة والحكماء يقولون بوجوبه عقلا . أمّا الحكماء فنظرهم في معرفة الأشياء بالذّات ، ولا يقولون بشريعة حتّى يقع الخلاف بينهم في كونه شرعيّا أم لا ، فينحصر طريقة إثباته في العقل . وطريقه أنّ كلّ عاقل يراجع نفسه يرى أنّ عليه نعماء ظاهرة وباطنة ، جسميّة وروحانيّة ممّا لا يحصى كثرة ولا يشكّ ولا يريب أنّها من غيره . فهذا العاقل إن لم يلتفت إلى منعمه ولم يعترف له بإحسان ولم يذعن بكونه منعما ولم يتقرّب إلى مرضاته ، يذمّه العقلاء ويستحسنون سلب تلك النّعمة عنه ، وهذا معنى الوجوب العقليّ . وأيضا إذا رأى العاقل نفسه مستغرقة بالنّعم العظام ، يجوّز أنّ المنعم بها قد أراد منه الشّكر عليها ، وإن لم يشكرها يسلبها عنه ، فيحصل له خوف العقوبة ، ولا أقلّ من سلب تلك النّعم ودفع الخوف عن النّفس واجب مع القدرة ، وهو قادر على ذلك ، فلو تركه كان مستحقّا للذّم . فإذا ثبت وجوب شكر المنعم ووجوب إزالة الخوف عن النّفس ، وهو لا يتمّ إلّا بمعرفة المنعم حتّى يعرف مرتبته ليشكره على ما يستحقّه ، فهذا دليل على وجوب