الميرزا القمي
333
القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )
على طريقة الأصوليين ، ومنهم من يكون على طريقة الأخباريين ، ومنهم متوسّطون . وكلّ من أرباب هذه الطّرائق يخطّئ الآخر ، واختيار إحدى هذه الطّرائق أيضا مسألة اجتهاديّة ظنيّة ، فأين المجمع عليه القطعيّ المقابل للظنّي ؟ واعتبار القطعيّة من جهة كونه اجتهادا في الكلّ لا يفيد مع كونه ظنّا بحسب الطّريقة ، فبقي أفراد المجتهد المطلق أيضا تحت الظنّ . فإن قلت : نعم ، لكنّ ظنّ المجتهد في الكلّ أقوى . قلنا : لا نمنع وجوب متابعة الأقوى ، وإلّا فيلزم رجوع أحد المجتهدين المطلقين إذا كان ظنّ أحدهما أضعف إلى الآخر . سلّمنا ، لكن قد يكون ظنّ المتجزّي بما فهمه أقوى من الظنّ الحاصل ممّا فهمه المجتهد المطلق ، أو يساويه . هذا كلّه ، مع أنّ الكلام في تكليف المتجزّي ، ولا بدّ للمتجزّي هو أن يعرف تكليفه ، فاعتبار الظنّ لا يلاحظ إلّا بالنسبة إليه في نفسه ، فإذا حصل له ظنّ بأنّ هذا الحكم كذلك في الواقع ، فهو لا يجامع حصول الظنّ له بأنّ الحكم كما فهمه المجتهد في الكلّ حتّى يقال : أحدهما أضعف عنده والآخر أقوى ، فمع حصول الظنّ له بما فهمه ، يصير ظنّ المجتهد في الكلّ المخالف له وهما عنده . ولو فرض عنده احتمال أن يكون لكمال قوّة المجتهد في الكلّ مدخليّة في فهم المسألة ليست هي موجودة عنده ، فلا يحصل له الظنّ بالحكم أصلا ، وهو خلاف المفروض . والقول : بأنّ فهم المجتهد في الكلّ أبعد من الخطأ في نفس الأمر عن فهم المتجزّي ، إن أريد منه بالنّسبة إلى مجموع المسائل ، فهو كذلك ، ولا كلام لنا فيه . وإن أريد بالنّسبة إلى ما فرض كون المتجزّي مستقلا فيه محيطا بجميع مداركه ،