الميرزا القمي

334

القوانين المحكمة في الأصول ( طبع جديد )

فكلّا ، مع أنّ الكلام ليس في ذلك ، بل في تكليف المتجزّي . وإن أريد أنّ كثرة الاعتماد على قوّة المطلق من جهة الغلبة يوجب ترجيح تقليده على تقليد المتجزّي ، فهو كلام آخر لا نمنعه بين المطلقين المتفاوتين في العلم ، فكيف بالمتجزّي والمطلق ، ولا دخل له بما نحن فيه ، مع أنّا نقول : كما أنّ العمل بالظنّ حرام ، فكذلك التقليد أيضا حرام . فإذا نفيتم جواز عمل المتجزّي بظنّه فكيف جوّزتم له التقليد ، مع أنّ التقليد أيضا ظنّ ! فإن قلتم : إنّ الإجماع وقع على جواز تقليد المجتهد المطلق ولم يقع على جواز عمل المتجزّي بظنّه . قلنا : الإجماع قد عرفت محلّه في المجتهد المطلق والإشكال فيه . سلّمنا ، لكنّ الإجماع على وجوب تقليده حتّى على المتجزّي أيضا ، أوّل الكلام ، كيف والمشهور بين العلماء جواز التجزّي . فغاية الأمر تساوي الاحتمالين ولا مناص عن التخيير ، وهو أيضا يقتضي جواز التجزّي ، واحتمال وجوب التوقّف أو الاحتياط ضعيف لا دليل عليه ، وإذا ثبت الجواز ، بطل المنع وإن لم يثبت التعيّن ، ويمكن إثباته بعدم القول بالفصل أيضا . ويؤيّد التعيّن انّه ترك للتقليد ، وأنّه أخذ من المدارك نفسها مهما أمكن ، وموافقته لعمومات وجوب العمل بالآيات والأخبار وغير ذلك . [ فيما يدل على جواز التّجزي مشهورة أبي خديجة ] ويدلّ على جواز التجزّي أيضا مشهورة أبي خديجة « 1 » عن الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال : « انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه

--> ( 1 ) « تهذيب الأحكام » 6 / 245 كتاب القضايا والأحكام باب 1 ح 8 .