المقريزي
132
إمتاع الأسماع
وخرجه أبو داود ( 1 ) والترمذي ( 2 ) والنسائي ولفظه ( 3 ) : فقالت : إني لا أصلي ( 4 ) . وللنسائي من حديث سفيان ، عن منبوذ ، عن أمه أن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض ، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض . ترجم عليه : بسط الحائض الخمرة في المسجد ( 5 ) .
--> ( 1 ) ( سنن أبي داود ) : 1 / 179 ، كتاب الطهارة ، باب ( 104 ) في الحائض تناول من المسجد ، حديث رقم ( 216 ) ، وفي الحديث من الفقه : أن للحائض أن تناول الشئ بيدها من المسجد ، وأن من حلف لا يدخل دارا أو مسجدا فإنه لا يحنث بإدخال يده أو بعض جسده فيه ، ما لم يدخل بجميع بدنه ( معالم السنن للخطابي ) : 1 / 179 . ( 2 ) ( سنن الترمذي ) : 1 / 241 - 242 ، أبواب الطهارة ، باب ( 101 ) ما جاء في الحائض تتناول الشئ من المسجد ، حديث رقم ( 134 ) ، قال : وفي الباب عن ابن عمر ، وأبي هريرة . قال أبو عيسى : حديث عائشة حديث حسن صحيح ، وهو قول عامة أهل العلم ، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك : بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد . ( 3 ) عن سفيان ، عن منبوذ ، عن أمه أن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض ، وتقوم إحدانا بالخمرة إلى الخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض . ( سنن النسائي ) : 1 / 161 ، كتاب الطهارة ، باب ( 174 ) بسط الحائض الخمرة في المسجد ، حديث رقم ( 272 ) . ( 4 ) قولها : " لا أصلي " قالته لما قال لها صلى الله عليه وسلم : " يا عائشة ناوليني الثوب " ، ولم يذكر الخمرة . ( المرجع السابق ) : كتاب الطهارة ، باب ( 173 ) استخدام الحائض ، حديث رقم ( 270 ) . ( 5 ) ( سنن النسائي ) : 1 / 210 - 211 ، كتاب الحيض ، باب ( 19 ) بسط الحائض الخمرة في المسجد ، حديث رقم ( 283 ) .