الشيخ محمد تقي الفقيه

186

قواعد الفقيه

عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن . فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة . فجاء الأنصاري إلى رسول اللّه ( ص ) فشكا إليه . فأرسل إليه رسول اللّه ( ص ) وخبّره بقول الأنصاري وما شكاه ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن . فأبى سمرة . فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه . فأبى أن يبيعه . فقال : لك عذق في الجنة ، فأبى أن يقبل فقال رسول اللّه ( ص ) للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار وهي موثقة بابن بكير . ورواها الوافي عن الكليني ورواها عن الصدوق باسناده عن ابن بكير . ورواها الشيخ عن أحمد بن محمد . 2 - ومنها : حسنة أبي عبيدة الحذاء بالحسن بن زياد الصيقل قال : قال : أبو جعفر ( ع ) - وذكر نحو ما مر - إلا أنه قال لسمرة بعد الامتناع : ما أراك يا سمرة إلا مضارا . اذهب يا فلان فاقلعها وارم بها في وجهه . 3 - ومنها : المرسل عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : - وذكر نحو ما مر - إلا إنه قال : فقال رسول اللّه ( ص ) : إنك رجل مضار ، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن . . ثم أمر بها فقلعت ، ورمى بها إليه ، فقال له : انطلق فاغرسها حيث شئت « 1 » . 4 - ومنها : ما رواه في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ( ع ) قضى رسول اللّه بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار « 2 » . 5 - ومنها : رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه ( ع ) : رجل

--> ( 1 ) الوسائل م 17 ب 12 من أبواب إحياء الموات ص 340 ح 3 و 1 و 4 . ( 2 ) الوسائل م 17 ب 5 من أبواب الشفعة ص 319 ح 1 قلت : روى في الوسائل في خيار الغبن روايتين إحداهما عن ابن بكير عن زرارة ، والثانية عن ابن مسكان عن زرارة . والظاهر إنهما الآنفتان وإنه حذف المورد اختصارا . ويظهر ذلك من قوله : ( في حديث . . . ) .