الشيخ محمد تقي الفقيه

184

قواعد الفقيه

نعم ، ربما يكون الشارع مرجعا في معرفة الأهم في بعض الموارد ، كالازالة والصلاة مع تضيق وقتها ، لأن ذلك لا يعرف إلا بملاحظة الأدلة المتضمنة لتعظيم عقوبة المتهاون في الصلاة ، وعدم وجود مثله بالنسبة للإزالة . 51 - قاعدة : لا ضرر ولا ضرار والبحث فيها يقع في جهات : أولها : في مدركها : وهو الحديث النبوي المتواتر : لا ضرر . أو لا ضرر ولا ضرار . أو لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . أو لا ضرر ولا ضرار على المؤمن . ثانيها : في الجمع بين متون هذا الحديث . ثالثها : في معنى الضرر والضرار . رابعها : في بيان محتملات « لا » ، وبيان محتملاتها مع مدخولها . خامسها : في فقه الحديث . والمقصود منه ملاحظة انطباق الكبرى على مواردها المذكورة في النصوص . سادسها : في بيان الوجه في تقديم لا ضرر على الأدلة الأولية . سابعها : في أن لا ضرر ترفع اطلاق ما شرع ، إذا كان يشمل باطلاقه حالي الضرر وعدمه ، ولا تشرع أحكاما يتدارك بتشريعها الضرر . ثامنها : في بيان أنها لا تشمل الاحكام العدمية ، إذا كان تركها مضرا بالمكلف ، فلا يباح الزنا ولا قتل النفس المحترمة ولا غيرهما بحديث نفي الضرر إذا كان ترك ذلك مضرا بالمكلف . تاسعها : في تنبيهات قاعدة لا ضرر ، وكل تنبيه منها يكاد يكون قاعدة مستقلة ، لها أهميتها في عالم الاستنباط والتطبيق ، بمعنى ارجاع الصغريات إلى