الشيخ محمد تقي الفقيه

163

قواعد الفقيه

ثالثها : ما ورد في من أوصى بعتق ثلث عبيده من أنه يستخرج بالقرعة « 1 » . رابعها : ما ورد في بيت سقط على قوم ، فبقي صبيان أحدهما حر والآخر مملوك له ، ولم يعرف الحر من المملوك ، فإنها تضمنت استخراج الحر بالقرعة « 2 » . خامسها : ما ورد في من كان له عدة مماليك ، فقال : أيكم علمني آية من كتاب اللّه فهو حر ، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ، فقال ( ع ) يستخرج بالقرعة « 3 » . سادسها : ما ورد في الشاة التي نزا عليها الراعي وارسلها في القطيع ، واشتبهت ، من أنها تستخرج بالقرعة « 4 » . سابعها : ما ورد في البينتين المتعادلتين ، من أنه يقرع بينهما في بعض الحالات ، ويظهر من المحكي عن الشيخ العمل بها ، وهو الظاهر من صاحب الوسائل « 5 » . الموضع الخامس : في كيفية القرعة ، وفي من يتولاها ، وفي دعائها ، وفي ذلك كله روايات . منها : رواية إسماعيل بن مرار عن يونس المضمرة ، وفيها قوله ولا يستخرجه إلا الإمام ، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره « 6 » . ومنه : ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم عن حماد عمن ذكره عن أحدهما ( ع ) قال : القرعة لا تكون إلا للإمام .

--> ( 1 ) الوسائل م 18 ب 13 ص 187 ح 3 - 10 - 16 . ( 2 ) الوسائل م 18 ب 13 ص 187 ح 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل م 16 ب 34 من أبواب العتق ص 44 ح 1 . ( 4 ) الوسائل م 16 ب 30 من أبواب الأطعمة المحرمة ص 346 ح 1 - 4 . ( 5 ) الوسائل م 18 ب 12 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ص 181 ح 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 15 . ( 6 ) الوسائل م 16 ب 24 من أبواب العتق ص 44 ح 1 .