الشيخ محمد تقي الفقيه

159

قواعد الفقيه

صاحبها من استعمالها ، فإنه يضمن الأجرة في المثالين لصدق الإتلاف . انتهى بلفظه . 45 - قاعدة القرعة والكلام فيها في مواضع . الموضع الأول : في مدركها ، وهو آيات وروايات . أما الآيات فقوله تعالى : فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 37 - 141 . وقوله تعالى : ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ 3 - 44 . وأما الروايات . فمنها : صحيح سيابة وإبراهيم بن عمر جميعا ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) في رجل قال : أول مملوك املكه فهو حر ، فورث ثلاثة قال ( ع ) يقرع بينهم ، فمن اصابه القرعة اعتق قال ، والقرعة سنة « 1 » . ومنها : الصحيح إلى إسماعيل بن مرار عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال : أيكم علمني آية من كتاب اللّه فهو حر ، فعلمه واحد منهم ، ثم مات المولى ، ولم يدر أيهم الذي علمه ، أنه يستخرج بالقرعة يستخرجه الإمام ، لأن له على القرعة كلاما ودعاء لا يعلمه غيره « 2 » . ومنها : ما في عدة روايات : ليس من قوم تنازعوا ، ثم فوضوا امرهم إلى اللّه إلا خرج سهم المحق . وفي أخرى : ليس من قوم تقارعوا . . الخ « 3 » . ومنها : المرسل عن الصادق ( ع ) ما تنازع قوم ففوضوا امرهم إلى اللّه عزّ

--> ( 1 ) الوسائل م 18 ب 13 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ح 2 و 4 و 5 و 6 وغيرها ص 187 وما بعدها . ( 2 ) الوسائل م 16 ب 34 من أبواب العتق ح 1 ص 44 . ( 3 ) الوسائل م 14 ب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ص 567 والرواية المذكورة طويلة وقد ورد في هذا الباب روايات كثيرة في القرعة ولكنها ليست ناظرة لكي القرعة .