السيد محمد كاظم المصطفوي

312

القواعد الفقهية

قاعدة الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الوظيفة عند الشكّ في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل ، كالشكّ في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - النصوص : الواردة في مختلف الأبواب . منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة ، يقول : إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنّها لك محرّم وما أشبه ذلك ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة » « 1 » . دلّت على أنّ الحكم هو التوقّف والكفّ النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية احتمال الرضاع ، وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء ، وعلّل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس

--> ( 1 ) الوسائل : ج 14 ص 193 باب 157 كتاب النكاح ح 2 .