السيد محمد كاظم المصطفوي
230
القواعد الفقهية
قاعدة لا تجتمع الزكاتان في عين واحدة المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الزكاة لا تتعلق في العين الزكويّة الواحدة مرّتين ، والمراد من العين هنا هي الغلات الّتي تبلغ النصاب ، فإذا اعطى صاحب المال زكاة غلاته مرة واحدة تكفي نهائيا ، فلا تتعلق الزكاة بها مرة ثانية ، وإن بقيت سنين متطاولة . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الغلات . منها النبويّ المعروف الذي ذكره الشهيد رحمه اللّه في قواعده كقاعدة فقهيّة ، وهو قوله صلّى اللّه عليه وآله : « لا ثنى في الصدقة » « 1 » . دلّ على عدم تكرر الزكاة بالنسبة إلى المال الزكويّ إلّا ما خرج بالدليل ، - كالنقدين مثلا - فالدلالة تامة . ولكن الحديث مرسل لا يمكن المساعدة عليه من ناحية السند فلا يكون صالحا للاستناد . ومنها صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه فيه شيء - إلى أن قال : - وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه ، فإنّما عليه فيها صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرة واحدة وإن بقيت ألف عام فلا
--> ( 1 ) النهاية لابن الأثير : مادة « ثني » وثنى على وزن ( إلى ) .