السيد محمد كاظم المصطفوي
224
القواعد الفقهية
محرما ، إلّا أن يكون دخوله بعد إحرامه ، قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش « 1 » . والحكم متسالم عليه . الثاني : قال السيّد اليزديّ رحمه اللَّه : إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الإمكان ، ومع عدمه ( الإمكان ) فإلى ما أمكن ( إلى جهة الميقات ) ، إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها محلّا لعدم كونه قاصدا للنّسك ولا لدخول مكّة ، ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكن ، وإلى ما أمكن مع عدمه « 2 » .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : ج 1 ص 252 . ( 2 ) العروة الوثقى : ص 490 .