السيد محمد كاظم المصطفوي

225

القواعد الفقهية

قاعدة كلّ من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه المعنى : معنى القاعدة هو أنّ النفقة تستتبع وجوب زكاة الفطرة ، فإنّ وجوب نفقة الزوجة على الزوج مثلا يستلزم وجوب زكاة فطرتها عليه ، وهكذا في جميع الموارد التي تجب النفقة على الغير . المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الفطرة . منها صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » « 1 » . دلّت على أنّه كلّ من كانت إعاشته على شخص معيّن كانت فطرته أيضا عليه . ومنها موثّقة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه » « 2 » . دلّت على أنّ كلّ من وجبت

--> ( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 229 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 . ( 2 ) نفس المصدر السابق : ح 8 .