مصطفى النوراني الاردبيلي

98

قواعد الأصول

عموم مطلق « 1 » وقال في الكفاية : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .

--> ( 1 ) نتائج الافكار ص 43