مصطفى النوراني الاردبيلي
98
قواعد الأصول
عموم مطلق « 1 » وقال في الكفاية : ثم المراد بالمرة والتكرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والافراد والتحقيق ان يقعا بكلا المعنيين محل النزاع وان كان لفظهما ظاهرا في المعنى الأول .
--> ( 1 ) نتائج الافكار ص 43