مصطفى النوراني الاردبيلي

99

قواعد الأصول

ما هو ثمرة البحث : ثمرة البحث ؛ اعلم أن الثمرة في هذا البحث هو انه إذا اتى بافراد من الماهية تدريجا فعلى المرة التقييدية لا امتثال وعلى تعدد المطلوب قيل يكون بالأول ممتثلا وبما زاد عاصيا وعلى اللا بشرط والماهية من حيث هي ممتثل بالفرد الأول يقينا وفي امتثاله بالفرد الزائد وجهان أظهرهما العدم بل هو عاص في الزائد للبدعة لا لدلالة اللفظ أو دفعة وكان المراد بالمرة الفرد الواحد فعلى المرة التقييدية لا امتثال وكذا على تعدد المطلوب ان قلنا بعدم جواز اجتماع الامر والنهى أو قلنا بجوازه ولكن لم يعين المأمور به فيما يشترط تعيينه وعلى المرة اللا بشرطية والماهية يكون الحال كتعدد المطلوب إلّا ان النهى هنا للتشريع . « 1 » وقال في الكفاية : والتحقيق : ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة في ضمن فرد أو افراد فيكون ايجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد لا جواز الاتيان بها مرة ومرات فإنه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال ويسقط به الامر فيما إذا كان امتثال الامر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر

--> ( 1 ) نتائج الافكار ص 43