مصطفى النوراني الاردبيلي

133

قواعد الأصول

هل الامر متعلقة بالطبائع أو بالافراد ؟ : قاعدة : اختلفوا في ان الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو بالافراد ؟ والحق انها متعلقة بالطبائع كما عليه أكثر المحققين . قال في نتائج الافكار ص 55 : « إذا اطلق المادة ولم يقيد بفرد خاص كصم وصل فمقتضى الوضع اللغوي طلب ايجاد الماهية من حيث هي من غير مدخلية الفرد للتبادر بضم اصالة عدم النقل ولاتفاق الكل ولأنه لو كان الموضوع له طلب الفرد لزم في مثل قولنا يجب عليك الصلاة اما النقل أو تعدد الوضع أو المجاز أو التقييد أو التجريد والكل منفى بالأصل ولزوم التكرار أو النقض لو صرح بإرادة كل الافراد أو بعضها مضافا إلى دليل الحكمة » واليه ذهب المحقق القمي . قال في قوانين الأصول ص 55 : « اختلفوا في ان الامر المعلق بالكلى ظاهرا هل المطلوب به هو الماهية أو الجزئي المطابقي للماهية الممكن الحصول وصرح بعضهم بوصفه الحقيقي أيضا لأنه هو الموجود في الأعيان والأقرب الأول للتبادر عرفا ولان الأوامر مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين وهي حقيقة في الماهية لا بشرط ونقل فيه السكاكى اجماع أهل العربية ولا يفيد الهيئة الا طلب هذا الحدث مع أن الأصل عدم الزيادة والظاهر أن من يدعى ان المطلوب هو الفرد أيضا لا ينكر ذلك بحسب اللفظ والعرف واللغة ولكنه يدعى ذلك بثبوت القرينة على خلافه من جهة العقل . » وقال المحقق النائيني قده : « لا ريب في ان مراد القائل بتعلقها بالافراد ليس هو تعلق الامر بما فرض وجوده في الخارج فإنه مسقط له فلا يعقل ان يكون