مصطفى النوراني الاردبيلي

134

قواعد الأصول

معروضا له مع أنه من طلب الحاصل » ثم بنى النزاع في المقام على النزاع في مسئلة فلسفية وهي ان الكلى الطبيعي هل هو موجود في الخارج أولا ؟ ثم أثبت كون نفس الطبيعي معروض الوجود والتشخص دائما . واما ثمرة البحث فتظهر في مبحث اجتماع الامر والنهى فإنه بعد اثبات تعلق الأوامر بالطبائع وان المشخصات خارجة عن متعلق التكليف واثبات ان نسبة كل من الكليين في مورد الاجتماع من قبيل المشخص للكلى الآخر لا محيص عن القول بجواز الاجتماع . « 1 » ثم اعلم أن النواهي أيضا كك قال في الكفاية : الحق ان الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الافراد ولا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الايجاد كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود والمقيدة بقيود تكون بها موافقة للغرض . نسخ وجوب رفعه وليس دل * بمطلق لحكم شرع استقل بل كل حكم تابع لما اقتضى * دليله من حادث أو ما انقضى هل يدل نسخ الوجوب على الجواز ؟ قاعدة ؛ إذا وجب شيء في زمان بدلالة الامر ثم نسخ ذلك الوجوب فقد اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للامر لان الامر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه وعدمه وقيل يرجع إلى الحكم الثابت قبل الامر من الإباحة أو الحظر وقيل يصير من قبيل ما لا حكم فيه كما في الحاشية ص 291 فالذي عليه المحققون بل هو المشهور كما ادعاه صاحب المعالم عدم بقائه . نعم ذهب العلامة ره إلى بقاء الجواز مستدلا عليه بان الوجوب ماهية

--> ( 1 ) تقريرات النائيني ص 212