مصطفى النوراني الاردبيلي

106

قواعد الأصول

كيفيات الإطاعة عقلا والتحقيق هو امكان اخذه ابتداء في المأمور به أولا كما عليه الأستاذ المحقق الخوئي مد ظله « 1 » أو بمتمم الجعل كما عليه المحقق النائيني ره ثانيا مع أنه غير معتبر لدى الكثير ثالثا فلا وجه لجعله في العنوان العام الشامل للتعبديات والتوصليات والأجود ما في غاية المسؤول ص 281 من أن الوجه هو كل ما يعتبر في العمل شرطا وجزء لا خصوص الوجوب والندب وفسر الاقتضاء بالاقتضاء بنحو العلية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ولذا نسب إلى الاتيان لا إلى الصيغة ولا إلى الامر « 2 » وو بالعلية والسببية « 3 » وفسر الاجزاء بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفى عنه فان الإتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا وبالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلى فيسقط القضاء « 4 » والكفاية هو وفاء الشيء بما يقتضى المضاف اليه فالمأتي به واف بحده بما يقتضيه امره فيسقط وواف بملاكه بما يقتضيه الامر الواقعي فيسقط ولا مجال للإعادة والقضاء ح « 5 » وفسر اصطلاحا تارة باسقاط القضاء « 6 » والمراد من القضاء هو مطلق التدارك أعم من الإعادة والقضاء إذ لو كان باقيا على ظاهره من فعل المأمور به خارج الوقت يكون عدم الاجزاء عبارة عما لا يسقط القضاء وان اسقط الإعادة وهو باطل .

--> ( 1 ) مصابيح الأصول ص 257 ( 2 ) كفاية الأصول ج 1 ص - مصابيح الأصول ص 258 ( 3 ) تقريرات النائيني ج 1 ص 193 ( 4 ) كفاية الأصول ج 1 ص 30 ( 5 ) نهاية الدراية ج 1 ص 147 ( 6 ) قوانين الأصول ص 60 إشارة الأصول ص 55 تقريرات الشيخ ره - الفصول ص 118