السيد يوسف المدني التبريزي
78
قواعد الأصول
اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تماميّتها أو عدم انطباقهما على الحكم المجمع عليه ؛ ( فتحصّل ) ممّا ذكرناه في المقام انّه لا مستند لحجّية الاجماع أصلا حتى يعدّ دليلا برأسه في مقابل الادلّة الثلاثة الأخر ، الّا انّ مخالفة الاجماع المحقّق من أكابر الأصحاب وأعاظم الفقهاء ممّا لا يجترى عليه فحينئذ الاحتياط في موارد تحقّق الاجماع سبيل النّجاة ؛ ( ثمّ ) قال بعض الأعاظم انّ ناقل الاجماع امّا ان يكون من القدماء وهم السّابقون على المحقق والعلّامة رحمهما اللّه أو يكون من المتأخرين ، فإن كان من القدماء فلا عبرة بحكايته ونقله لانّ الغالب فيهم حكاية الاجماع على كل ما ينطبق على أصل أو قاعدة وفي نظرهم ولا عبرة بنظر الغير في تطبيق المورد على الأصل أو القاعدة وان كان نفس الأصل والقاعدة مورد الاجماع ؛ ( وان كان ) من المتأخّرين فالانصاف اعتبار حكايتهم ، لانّهم يحكون نفس الفتاوى بلسان الاجماع الكاشفة عن وجود دليل معتبر مع عدم وجود أصل أو قاعدة أو دليل في البين وامّا مع وجود أصل أو قاعدة فلا يترتّب عليه اثر أيضا ، انتهى .