السيد يوسف المدني التبريزي
79
قواعد الأصول
( واعلم ) انّ الاجماع له اقسام كثيرة بعبارات مختلفة ولا بأس في التّعرض لبعض اقسامه لتكون على بصيرة في المقام فمنها ( الاجماع التضمّنى ) و ( الاجماع اللّطفى ) و ( الاجماع الحدسي ) وهذه الثلاثة تقدّم ذكرها مع تعريفها في البحث عن ذكر ملاك حجيّة الاجماع ؛ ( والاجماع الحدسي ) على ما يظهر من كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه على وجوه فقد يحصل الحدس لمدّعى الاجماع من مبادى محسوسة ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام عليه السّلام كما إذا احصل الحدس من اتفاق الكلّ من الأول إلى الآخر وقد يحصل من مبادى محسوسة غير ملزومة عادة لمطابقة رأى الامام عليه السّلام كما إذا حصل الحدس من فتوى جماعة اتّفق له العلم بعدم اجتماعهم على الخطاء وقد يحصل من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة الخطاء ؛ ( والاجماع السّكوتى ) وقد يعرّف بانّه ما أفتى بعض أهل العصر في حضور الباقين فسكتوا عن الانكار وقيل في تعريفه انّه ما أفتى الواحد أو الأكثر وعرّف الباقون واطّلعوا فسكتوا وهذا اعمّ من الأول ( وفي القوانين ) إذا قال بعض المجتهدين بقول وشاع بين الباقين من غير انكار له وهو المسمّى بالاجماع السكوتى فهو ليس بحجة خلافا لبعض أهل الخلاف ، لانّ الاجماع هو الاتّفاق ولم يعلم لاحتمال