السيد يوسف المدني التبريزي

63

قواعد الأصول

( ولا يخفى ) انّ الكلام في حكم القطّاع في مقامات ثلاث ؛ ( أحدها ) حكمه من حيث عمله بقطعه . ( وثانيها ) معاملة الغير معه من حيث ردعه عن قطعه أو تنبيهه على خطائه في قطعه من باب الارشاد سواء تعلّق قطعه بحقوق اللّه سبحانه وتعالى أم بحقوق النّاس وعلى الثاني بالنّفوس أو الاعراض أو الأموال أو غيرها ؛ ( وثالثها ) حكم عمله مع انكشاف مخالفة قطعه للواقع من حيث الصحّة والفساد في المعاملات ووجوب الإعادة والقضاء أو عدمهما في العبادات ؛ وقد تعرّضنا لحكم جميعها في المجلّد الاوّل من شرح الرسائل ؛ فراجع .