السيد يوسف المدني التبريزي
64
قواعد الأصول
[ ( القاعدة الثامنة عشرة ) في تفسير رواية حفص ؛ ] ( أقول ) انّ هذه الرّواية على ما افاده بعض المحشّين مذكورة في أكثر كتب الاخبار والفتاوى وهي من الرّوايات المشهورة رواها حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي ان اشهد انّه له قال نعم ، قال الرجل اشهد أنه في يده ولا اشهد انّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أفيحل الشراء منه قال نعم ، قال أبو عبد اللّه عليه السّلام فلعلّه لغيره من اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد ذلك ؛ الملك لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق « 1 » » وقد يدّعى دلالة بعض الرّوايات الاخر عليه أيضا ؛ ( وبالجملة ) انّ دلالة الرّواية على جواز الاستناد إلى اليد في الشهادة ممّا لا خفاء فيها بل دلالتها على جواز الاستناد في الشهادة إلى كلّ ما يجوز الاستناد اليه في مقام العمل حيث انّ ظاهر قوله عليه السّلام « من اين جاز لك . . . » الحديث ، ثبوت التلازم بين ترتيب احكام الملك بمقتضى الامارات الشرعيّة وجواز الشهادة من غير اختصاص ذلك باليد وان وقعت موردا للسئوال .
--> ( 1 ) - الكافي - جلد 7 ، صفحه 387 .