السيد يوسف المدني التبريزي
62
قواعد الأصول
وعليه يكون الظن الغير المتعارف الحاصل ممّا لا ينبغي حصول الظن منه محكوما باحكام الشك لا محالة فيختلف حاله باختلاف الموارد فيفرق بين الظن المتعلّق بالركعتين الأخيرتين وبين المتعلق بالاوليين وكذا يفرق بين حالتي تعلّقه بالافعال قبل تجاوز المحل وبعده ؛ ( وامّا ) قطع من خرج قطعه عن العادة فهو ان كان مأخوذا في الموضوع فلا ريب انّه ينصرف إلى القطع المتعارف ولا يترتّب على القطع الحاصل ممّا لا ينبغي حصول القطع منه الأحكام الثابتة له ، الّا ان القاطع لا يلتفت إلى كون قطعه غير متعارف والّا لزال قطعه لا محالة ولكن المحكى عن الشيخ الكبير هو عدم اعتبار قطع القطّاع في القطع الطريقي المحض ؛ وقد تعرّضنا للبحث عن قطع القطّاع تفصيلا في شرح الرسائل في باب القطع وقلنا فيه انّ الاحتمالات الّتى افادها الشيخ قدّس سرّه في بيان كلام كاشف الغطاء في حكم قطع القطّاع انّما هي لمجرد بيان شقوق المسئلة والّا فالذي ينبغي حمل كلامه عليه هو إرادة القطع الطريقي لا الموضوعي ؛