السيد يوسف المدني التبريزي
61
قواعد الأصول
لكثرة السهو والنسيان المستلزمة للوقوع في الخطاء ويستفاد من أمثالها حكم هذه المسئلة أيضا كما استفاده كاشف الغطاء رحمه اللّه ؛ ( الحاصل ) انّه هل يفرق في القطع بين الحاصل من الأسباب المتعارفة والحاصل من الأسباب الغير المتعارفة كما في قطع القطّاع وهل يفرق في الظنّ والشك بين الظنّ كثير الظنّ وشك كثير الشك وغيره أم لا ، ( فنقول ) امّا عدم اعتبار شك كثير الشك ، فان اخذ في موضوع ادلّة الشّكوك من جهة انصرافه إلى الشك المتعارف لا يكون شاملا للشك الغير المتعارف فعلى هذا يصعب امر كثير الشك ، فإنه إذا لم يشمله ادلّة الشّكوك الصحيحة فلا مناص له من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال فلا بدّ له من الاتيان بالعمل إلى أن يقطع بالفراغ ( ولكن ) وردت هناك روايات دالّة على عدم اعتناء كثير الشك بشكّه فبها يستريح كثير الشك ، ( وامّا عدم ) ظنّ من خرج عن العادة في ظنّه ، فلان أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه تنصرف إلى الظن المتعارف اى بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس