السيد يوسف المدني التبريزي
41
قواعد الأصول
[ ( الثّالثة ) في معنى التجرّى والمعصية والانقياد والإطاعة ] ، انّ « الأول » عبارة عن مخالفة ما اعتقده المتجرى ؛ و « الثاني » عبارة عن مخالفة ما هو ثابت في الواقع إذ قوام المعصية هو المصادفة للواقع و « الثالث » عبارة عن الاتيان على طبق الاعتقاد و « الرابع » عبارة عن الاتيان ما هو ثابت في الواقع فالمخالفة والموافقة في المعصية والإطاعة حقيقيتان وفي التجرّى والانقياد حكميتان ؛ تنبيه في بيان الثمرة بين القطع الموضوعي والطريقي واعلم انّها يظهر في موارد منها مسئلة الاجزاء بالنسبة إلى الشرايط والموانع وبيان ذلك انّ المانع من صحة الصلاة بناء على كون القطع موضوعيا هو النجاسة المعلومة وعلى كونه طريقيا هو النجاسة الواقعيّة مثلا إذا صلّى معتقدا طهارة بدنه أو ثوبه أو بانيا على أصالة الطهارة فيهما ثمّ ظهر بعد الفراغ من الصلاة نجاستهما .