السيد يوسف المدني التبريزي

144

قواعد الأصول

( ثمّ ) ما كان من قبيل الشرط والمشروط ، تارة يكون منشاء انتزاع الشرطيّة امرا خارجا عن المشروط مغايرا معه في الوجود خارجا كالطهارة والسّتر بالنّسبة إلى الصّلاة وأخرى يكون متحدا مع المشروط وقائما به نظير قيام العرض بمعروضه كالايمان بالنسبة إلى الرّقبة ؛ ( وفي جميع الاقسام ) تارة يكون الأقل والأكثر ارتباطيين وأخرى غير ارتباطيين وعلى التقديرين تارة تكون الشبهة وجوبيّة وأخرى تكون تحريميّة ومنشاء الاشتباه امّا ان يكون هو فقد النصّ المعتبر وامّا اجماله أو تعارضه وامّا الاشتباه في الأمور الخارجيّة ؛ ( ولا يخفى ) عليك انّ البحث في دوران الامر بين الاقلّ والأكثر الارتباطيين ، انّما هو بعد الفراغ عن كون المرجع عند الشك في التكليف هو البراءة وعند الشكّ في المكلف به هي قاعدة الاشتغال ومنشاء النّزاع انّما هو انّ الشك في الأقل والأكثر بعد فرض كون الواجب ارتباطيا هل هو ملحق بالشك في التكليف أو انّه ملحق بالشك في المكلف به ؛ ( وكيف كان ) انّ الشيخ الأنصاري قدّس سرّه قد جعل الشك في الاقلّ و