السيد يوسف المدني التبريزي

127

قواعد الأصول

يخالف لأصل البراءة الّذى سمّى في الاصطلاح بالناقل ونسب تقديم الناقل إلى أكثر الأصوليين بل إلى جمهورهم ومنهم العلّامة رحمه اللّه . ( وعنونوا أيضا ) في باب التعادل والتّراجيح مسئلة تقديم الخبر الدّال على الإباحة على الخبر الّذى يدلّ على الحظر وتعرّضوا للخلاف الواقع بينهم في تقديم المبيح على الحاظر وبالعكس ولكن نسب تقديم الحاظر على المبيح إلى المشهور ، بل يظهر عن بعضهم عدم الخلاف في ذلك ؛ ( هذا ) محصّل ما تعرّض له علماء الأصول في باب التراجيح من الخلاف في تقديم الخبر الموافق لأصل البراءة على المخالف وفي تقديم المبيح على الحاظر وبالعكس هذا ولكن في المقام اشكالات كثيرة تعرّضنا لها في المجلّد الثالث من شرح الرسائل ، فراجع .