السيد يوسف المدني التبريزي

128

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الأربعون ) في البحث عن مسئلة الخنثى ، ] ( فنقول ) انّ الكلام تارة يقع في العبادات الصادرة منها وأخرى في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والأنوثية أو مجهولهما وتارة في معاملة الغير معها ، ( وحكم ) كلّ من تصوّر المذكورة في الخنثى اعني معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة والأنوثية ومجهولهما وحكم نفسها بالنسبة إلى الاحكام المختصّة بكل من الفريقين ومعاملة الغير معها يرجع إلى الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به ، ( ثمّ ) لا يخفى انّ الصّور المذكورة مبنيّة على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة غير الذكر والأنثى ، بل تكون داخلة تحت أحد العنوانين من الذكر والأنثى ، كما هو المعروف المشهور بين الأصحاب ، فحينئذ تصير الشبهة في الخنثى موضوعيّة لا حكمية وامّا على تقدير كونها طبيعة ثالثة فحينئذ تصير الشبهة حكميّة ، بمعنى انّ الاشتباه في هذا الجنس ولم يعلم أن حكمه حكم الرجل أو الأنثى أو شئ آخر ، ( وقد يتوهّم ) انّ الخنثى من باب الاشتباه في الخطاب الاجمالي ،