السيد يوسف المدني التبريزي

124

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الثامنة والثلاثون ) في بيان وقوع الاختلاف بين الاعلام ] في الشبهة التحريميّة ، ذهب الأصوليون إلى إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك واختار معظم الأخباريين وجوب الترك ويعبّر عنه بالاحتياط وربّما نسب إليهم الوحيد البهبهاني مذاهب أربعة ، التحريم ظاهرا والتحريم واقعا والتوقّف والاحتياط ولا يبعد ان يكون تغايرها باعتبار العنوان ويحتمل الفرق بينها وبين بعضها وقد تعرّض له الشيخ الأنصاري قدّس سرّه تفصيلا بعد ذكر ادلّة الأخباريين بوجوب الاحتياط .