السيد يوسف المدني التبريزي
116
قواعد الأصول
[ ( القاعدة الرابعة والثلاثون ) في انّ البحث عن مسئلة البراءة هل ] هو بحث عن المسئلة الأصولية أو الفقهية أو الكلامية ؛ وجوه ، أوجهها : الاوّل نظرا إلى انّه الأوفق بتعريف الأصول بانّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية وإلى انّه لاحظ للعامّى فيه وهذا من خواصّ المسئلة الأصولية ، فانّها لمّا مهّدت للاستنباط لم يكن حظا لغير المستنبط فيها فلا فرق فيما ذكر بين الاستناد في البراءة أو الاحتياط إلى حكم العقل بهما أو إلى النقل ؛ ( قيل ) انّ البحث عنها مسئلة فقهية يدلّ على هذا مضافا إلى انّ البحث عن هذه المسئلة نظير البحث عن ساير القواعد الفقهية المستفادة من الادلّة كقاعدة نفى الحرج والضرر والتسلط واليد وغير ذلك ، انّ علم الفقه ما يبحث فيه عن الأحوال الطّارية لافعال المكلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير والبحث فيها بحث عن حال افعالهم في مورد الشّبهات من حيث المنع والترخيص ؛ ( وقيل ) انّ البحث عنها مسئلة كلاميّة ، لانّ علم الكلام هو ما يبحث فيه عن ذات الواجب تعالى وصفاته وافعاله مبداء ومعادا وفي مسئلة البراءة يبحث عن قبح العقاب بلا بيان وهو بحث عن فعله تعالى في المعاد .