السيد يوسف المدني التبريزي

115

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الثالثة والثلاثون ) قد توهّم بعض انّ البحث عن مسئلة ] كون الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة يغنى عن البحث عن مسئلة البراءة والاشتغال فلا وجه لعقد مسئلتين يبحث في أحدهما عن الحظر والإباحة وفي الأخرى عن البراءة والاشتغال ؛ ( وفيه ما لا يخفى ) من بداهة وضوح الفرق بين المقامين ، فانّ النزاع هناك انّما هو فيما يستقل به العقل في حكم الأشياء مع قطع النظر عن ورود حكم من الشارع للأشياء بخلاف المقام ، فانّ الخلاف فيه براءة أو احتياطا انّما هو بعد ملاحظة ورود حكم الأشياء من قبل الشرع وبين الامرين بون بعيد ، بل إن تأملت ترى عدم التلازم بين المسئلتين في الحكم أيضا حيث انّه أمكن اختيار الاحتياط في فرض اختيار الإباحة في تلك المسئلة كامكان العكس وحينئذ فتوهّم اتحاد المسئلتين وكفاية البحث في أحدهما عن البحث في الأخرى ساقط من أصله لما عرفت من عدم التلازم بين المسئلتين فضلا عن اتحادهما .