لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
54
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
7 - نصّ القاعدة : علائم الحقيقة والمجاز « 1 » الألفاظ الأخرى للقاعدة : علامات الحقيقة والمجاز « 2 » . توضيح القاعدة : لا ريب أنّ المعنى ينقسم إلى المعنى الحقيقي والمجازي - سواء قلنا بأنّ المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة معتبرة مع قرينة معاندة كما هو المشهور أم قلنا بأنّ المجاز هو تطبيق المعنى الموضوع له على ما أراده جدّا بادعاء كونه مصداقه كما في الكليات أو عينه كما في الأعلام الشخصية فاللفظ مستعمل في ما وضع له لكن يكون الإرادة الجدّية على خلاف استعماله كما هو مذهب بعض المحققين « 3 » . وعلى هذا لو شككنا في كون لفظ الماء مثلا موضوعا لهذا الجسم السيال المعهود نرجع إلى تلك العلائم لإثباته « 4 » . وقد ذكر الأصحاب لتشخيص المعنى الحقيقي وجوها : الأول - التبادر : وهو خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع اللفظ من غير
--> ( 1 ) - نهاية الأصول : 31 ، ومناهج الوصول 1 : 124 . ( 2 ) - المحاضرات 1 : 120 ، ودروس في علم الأصول 1 : 215 . ( 3 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 102 - 105 ، ونهاية الأصول : 28 - 30 . ( 4 ) - راجع مناهج الوصول 1 : 124 .