لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

503

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

3 - رواية الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا عليه السّلام ، قال : قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما الحقّ ، قال : « فإذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت » « 1 » . قال الإمام الخميني قدس سرّه : لا إشكال في دلالتها على التخيير في الحديثين المختلفين مطلقا ، كما لا يبعد جبر سندها بعمل الأصحاب على تأمّل « 2 » . مستند القول بالتوقّف هو الأخبار : 1 - رواية سماعة عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع ؟ قال : « يرجئه حتّى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتّى يلقاه » « 3 » . تقريب الدلالة : قوله عليه السّلام « يرجئه حتّى يلقى من يخبره » معناه يؤخّر الأخذ بواحد منهما حتى يلقى من يخبره ، فهو في الأخذ بالخبر متوقّف ، ولكنّه في الواقعة في سعة حتى يلقاه « 4 » . وقد نوقش فيه بأنّه يختصّ بحال التمكّن من الوصول إلى الإمام عليه السّلام « 5 » . 2 - رواية عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السّلام وفيها : قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ، قال : « إذا كان ذلك فارجئه حتّى تلقى إمامك ، فإنّ

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 87 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 . ( 2 ) - الرسائل 2 : 47 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 77 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 5 . ( 4 ) - راجع الرسائل 2 : 49 . ( 5 ) - راجع الأصول في علم الأصول : 444 .