لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

504

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات » « 1 » . 3 - رواية سماعة بن مهران عن الإمام الصادق عليه السّلام ، قلت : يرد علينا حديثان : واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه ، قال : « لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك » « 2 » . تقريب دلالتهما والمناقشة فيها ظاهر ممّا تقدّم في الرواية الأولى . التطبيقات : ما ورد في أن يذوق الصائم روى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « 3 » قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر « 4 » . و روى سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « 5 » عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ فقال : لا « 6 » . فإنّ الرواية الأولى تدلّ على عدم البأس بالذوق والثانية تدلّ على عدم الجواز ، فتتعارضان إلّا أن يقال بالجمع العرفي بينهما بحمل الثانية على الكراهة دون الحرمة بقرينة الرواية الأولى .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 75 ، 76 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل . ( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 . ( 3 ) - أي الإمام الباقر عليه السّلام . ( 4 ) - وسائل الشيعة 7 : 75 ، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 . ( 5 ) - أيّ الإمام الصادق عليه السّلام . ( 6 ) - وسائل الشيعة 7 : 74 - 75 ، الباب 37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .