لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

398

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

المشكوك البدوي . الثاني : « إنّ أدلّة البراءة ( الشرعيّة ) معارضة بأدلّة شرعيّة وروايات تدلّ على وجوب الاحتياط ، وهذه الروايات إمّا رافعة لموضوع أدلّة البراءة وإمّا مكافئة لها ، ومع التعارض لا يمكن أيضا الاعتماد على أدلة البراءة » « 1 » . وقد نوقشت أدلّة الاحتياط بمناقشات ( نعرض عن ذكرها في هذا المختصر ) استفيد منها عدم وجوب الاحتياط بتعيين الوظيفة العمليّة في مورد الشكّ في التكليف . نعم ، جملة من الأدلّة يدلّ على الترغيب في الاحتياط والحثّ عليه ، ولا كلام في ذلك . ولو سلّمنا دلالة وجوب الاحتياط في موارد الشكّ في التكليف كان الرجحان في جانب البراءة وذلك لوجوه ، أهمّها : 1 - « إنّ دليل البراءة قرآني ودليل وجوب الاحتياط من أخبار الآحاد وكلّما تعارض هذان القسمان قدّم الدليل القرآني القطعي ولم يكن خبر الواحد حجّة في مقابله » « 2 » . 2 - « إنّ دليل البراءة لا يشمل حالات العلم الإجمالي ، ودليل وجوب الاحتياط شامل لذلك ، فيكون دليل البراءة أخصّ فيخصّصه » « 3 » .

--> ( 1 ) - دروس في علم الأصول 1 : 384 . ( 2 ) - دروس في علم الأصول 1 : 389 . ( 3 ) - دروس في علم الأصول 1 : 389 .