لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
399
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
التطبيقات : 1 - إذا شكّ في حرمة التدخين فهو مجرى البراءة الشرعيّة والعقليّة . 2 - إذا شكّ في مائع أنّه خمر أو ماء مثلا فتجري البراءة الشرعيّة والعقليّة . الاستثناءات : 1 - إذا كان في المقام أصل حاكم على أصالة البراءة فلا تجري أصالة البراءة وذلك ؛ لأنّ « موضوع البراءة العقليّة هو عدم البيان . . . وعليه فكلّ ما يكون بيانا ورافعا للشكّ ولو تعبّدا يتقدّم عليها بالورود أو الحكومة من غير فرق بين أن تكون الشبهة موضوعيّة ، كما لو علم بخمريّة مائع ثمّ شكّ في انقلابه خلّا ، فإنّ استصحاب الخمريّة يرفع موضوع أصالة البراءة عن حرمة شربه ، أو تكون حكميّة كما إذا شكّ في جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ، فإنّ استصحاب الحرمة السابقة على تقدير جريانه يمنع عن التمسك بأصالة البراءة » « 1 » . « ومن ذلك ما لو شكّ في الحكم الوجوبي أو التحريمي لأجل الشكّ في النسخ ، فإنّه تجري فيه أصالة عدم النسخ ، وبجريانها لا يبقى مورد لأصالة الإباحة والبراءة عن التكليف . ومنه أيضا ما لو شكّ في حلّ أكل لحم حيوان من جهة الشكّ في تذكيته مع عدم كونه في سوق المسلمين ولا في يد المسلم ، حيث إنّه مع جريان أصالة عدم التذكية لا تجري فيه أصالة الحلّ والبراءة » « 2 » . ولأجل ذلك لا تجري البراءة مع وجود أمارة معتبرة لتقدم الأمارات على
--> ( 1 ) - مصباح الأصول 2 : 309 . ( 2 ) - نهاية الافكار 3 : 255 .