لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

310

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

التطبيقات : 1 - تطبيقات قيام الأمارة مقام القطع : قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : إن ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع في الموضوع من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ، ومن هذا الباب عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلى البيّنة أو اليد على قول ، وإن جاز تعويل الشاهد في عمل نفسه بهما إجماعا ، لأنّ العلم بالمشهور به مأخوذ في مقام العمل على وجه الطريقيّة ، بخلاف مقام أداء الشهادة ، إلّا أن يثبت من الخارج أنّ كلّ ما يجوز العمل به من الطرق الشرعيّة يجوز الاستناد إليه في الشهادة كما يظهر من رواية حفص « 1 » . الواردة في جواز الاستناد إلى اليد « 2 » وناقش فيه المحقق العراقي قدس سرّه بأنّه لم يوجد في الفقه مورد يكون القطع فيه مأخوذا على نحو الصفتيّة ، والأمثلة التي يتوهم كونها في بادي النظر من هذا القبيل ، كلّها بالتأمّل في النصوص راجعة إلى دخله من حيث الطريقيّة والكاشفيّة ، كباب أداء الشهادة والحلف عن بتّ والركعتين الأوليين المعتبر فيهما الإحراز ، ونحو ذلك « 3 » . 2 - تطبيقات قيام الأصول مقام القطع : قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه : إنّه لو نذر أحد أن يتصدّق كلّ يوم بدرهم ما دام متيقّنا بحياة ولده فإنّه لا يجب التصدّق عند الشك في الحياة لأجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب « 4 » .

--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 18 : 215 ، الباب 25 من أبواب كيفيّة الحكم ، الحديث 2 . ( 2 ) - فرائد الأصول 1 : 34 . ( 3 ) - راجع نهاية الأفكار ، القسم الأوّل من الجزء الثالث : 23 . ( 4 ) - فرائد الأصول 1 : 34 .