لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

301

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

وهذا أيضا يتصوّر على وجوه ، حيث إنّ دخل عنوان القطع في ثبوت الحكم الشرعي قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعي مدار عنوان القطع وجودا وعدما ؛ صادف الواقع أم خالف ، وقد يكون بنحو جزء الموضوع أو قيده بحيث يكون للواقع أيضا دخل في ثبوت الحكم الشرعي ، وعلى التقديرين تارة يكون القطع مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتيّة ، وقد يكون مأخوذا فيه بنحو الطريقيّة ، لأن القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة التي تحتاج في وجودها إلى المتعلّق وهو المقطوع به ، فللقطع جهتان : الأولى كونه من الصفات المتأصّلة وله تحقّق واقعي ، والثانية كونه متعلقا بالغير وكاشفا عنه ، وحينئذ فقد يكون القطع مأخوذا في الموضوع بلحاظ الجهة الأولى ويسمّى بالقطع الموضوعي الصفتي ، وقد يكون مأخوذا في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية ويسمّى بالقطع الموضوعي الطريقي ، فللقطع خمسة أقسام : 1 - القطع الطريقي المحض . 2 - القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ تمام الموضوع . 3 - القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع . 4 - القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع . 5 - القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ جزء الموضوع أو قيده « 1 » .

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 263 ، ونهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الثالث : 14 .