لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

295

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

بالأكثر فإنّه يأتي به بقصد الوجوب وإنّما الإخلال في قصد الجزئيّة على تقدير كون ما احتمل جزئيّته جزءا واقعا ، واحتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية « 1 » . ب : قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ اعتبار قصد الوجوب ووجهه وتميّزه عقلا في العبادات ممّا لا وجه له بلا إشكال ، فإنّ الإطاعة عند العقل ليست إلّا الانبعاث ببعث المولى والإتيان للتقرّب به لو كان المأمور به تعبّديا ، والعلم بأصل بعث المولى بل احتماله يكفي في تحقّق الطاعة ، وأمّا العلم بمرتبة الطلب من الوجوب والاستحباب ووجه الإيجاب أو الاستحباب والتميّز ممّا لا دخل له فيها أصلا بحسب حكم العقل ، فلو اعتبر أمثال ذلك فيها يكون بدليل شرعي من القيود الشرعية ، واعتبارها شرعا أيضا ممّا لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه « 2 » . 2 - كون الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي ، فمع التمكن من التفصيلي لا يجوز الاكتفاء بالإجمالي . يأتي توضيح هذا الدليل وجوابه في المقام الثاني إن شاء اللّه تعالى . وقد ظهر من بطلان أدلّة القول بعدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وجه كفاية الامتثال الإجمالي في هذا المقام . المقام الثاني في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فيما يستلزم التكرار ، كما إذا تردّدت القبلة بين الجهتين فيصلّي إليهما مع التمكن من تحصيل العلم بالقبلة :

--> ( 1 ) - راجع الكفاية : 274 . ( 2 ) - راجع أنوار الهداية 1 : 167 ، 168 .