لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
288
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
يمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي بما يلي : 1 - إنّ العلم الإجمالي مركّب من علمين : أحدهما العلم التفصيلي بالتكليف مثلا ، وثانيهما العلم بأنّ هذا المعلوم ما لا يخرج عن هذه الأطراف أو الطرفين ؛ وهذا ما اختاره المحقق الأصفهاني قدس سرّه « 1 » . 2 - إنّ العلم الإجمالي مركّب من علم تفصيلي بالجامع وشكوك تفصيليّة بعدد أطراف ذلك العلم ؛ وهذا ما اختاره المحقق النائيني قدس سرّه « 2 » . 3 - إنّ العلم الإجمالي يتعلّق بالجامع ولكنّه عبارة عن الماهيّة بوصف موجوديّتها وتعيّنها في الخارج إلّا أنّه من جهة عدم تعيّنه في نظر القاطع يتردّد انطباقه في نظره على هذا أو ذاك ، ولذلك لم تكن قابليّة انطباقه على كل واحد من الطرفين إلّا احتماليّا محضا ، فعلى هذا لو كشف الغطاء كان المعلوم بالإجمال عين المعلوم بالتفصيل ، وينطبق عليه بتمامه لا بجزء تحليلي منه كما في الطبيعيات الصرفة ؛ وهذا ما اختاره المحقق العراقي قدس سرّه « 3 » . ب : الكلام في هذه القاعدة يقع في أمرين : الأوّل : في أصل منجّزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجّزية بقطع النظر عن الأصول المؤمّنة . الثاني : في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي أو في بعضها « 4 » .
--> ( 1 ) - نهاية الدراية 4 : 237 . ( 2 ) - راجع فوائد الأصول 4 : 10 - 12 . ( 3 ) - راجع نهاية الأفكار ، القسم الأول من الجزء الثالث : 47 ، 48 . ( 4 ) - راجع دروس في علم الأصول 2 : 352 .