لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

276

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

القيد ، ودخالة قيد آخر تحتاج إلى الدليل ، فصرف جعل الطبيعة في مقام بيان الحكم موضوعا يكون حجّة عند العقلاء على عدم دخالة قيد فيه ، فقيام الحجّة على دخالة قيد لا يوجب الإهمال والإجمال وسقوط المطلق عن الحجّية بالنسبة إلى سائر القيود ، ولا إشكال في بناء العقلاء على التمسّك به في سائر القيود ، كما أنّ بناؤهم على التمسّك بالعام المخصّص في الشك في التخصيص الزائد « 1 » . التطبيقات : قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 2 » ، فإنّه مع تقيّده بمقيّدات قد تقدّمت في القواعد السابقة يكون حجّة بالنسبة إلى كل قيد شكّ فيه ، فيتمسّك باطلاقه على نفيه .

--> ( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 328 ، والمحاضرات 5 : 368 . ( 2 ) - البقرة : 275 .