لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )
277
قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية
50 - نصّ القاعدة : عدم جواز التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للمقيّد توضيح القاعدة : إذا ورد مطلق « أكرم العالم » ثمّ ورد مقيّد مثل « لا تكرم العالم الفاسق » يكشف أنّ « العالم » ليس تمام الموضوع ، بل هو بعض الموضوع وبعضه الآخر هو كونه غير الفاسق ، فيكون الموضوع واقعا هو العالم غير الفاسق ، فإذا شك في عالم هل هو فاسق أم لا ، فلا يجوز التمسّك بالمطلق لوجوب إكرامه ، لأنّ التمسّك به في الشبهة المصداقيّة للمقيّد يرجع إلى التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة لنفسه فانّ موضوع الحكم - في المثال - هو العالم غير الفاسق ومورد الشك شبهة مصداقية له « 1 » . التطبيقات : قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 2 » مطلق قيّد بقول أبي الحسن عليه السّلام : « لا يجوز شراء الوقف » . فإذا شكّ في شيء هل هو وقف أم لا ، فلا يجوز التمسّك لصحّة بيعه بقوله « تعالى » : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ . فإنّه من التمسّك بالمطلق في الشبهة المصداقيّة للموضوع الواقعي المراد جدّا من الآية .
--> ( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 247 . ( 2 ) - البقرة : 275 .