لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

153

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

قابل للتكثر ، ويكون خارجيّته ونفس أمريّته بانعدام جميع الأفراد ومخالفته بوجود فرد ما « 1 » . وأجاب عنه الإمام الخميني قدس سرّه : بأنّ مقتضى وجود الطبيعي بوجود فرد ما هو تكثّر الطبيعي بكثرة الأفراد فيكون له وجودات ، ومعه لا يعقل أن يكون له عدم واحد ، لأنّ لكلّ وجود عدما بديله ، فإذا عدم الفرد عدم الطبيعي بعدمه ، فيكون الطبيعي موجودا ومعدوما ، وذلك جائز في الواحد النوعي « 2 » . 2 - قال الإمام الخميني قدس سرّه : إنّ الطبيعة لدى العرف العام توجد بوجود فرد وتنعدم بعدم جميع الأفراد ، وعليه تحمل المحاورات العرفيّة ، فإذا تعلّق نهي بطبيعة يكون حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد ، ولازم ذلك أن يكون للنهي امتثال واحد ومعصية واحدة ، لعدم انحلاله إلى النواهي مع أنّ العرف لا يساعد عليه كما ترى أنّه لو خولف يرى العرف أنّ النهي بحاله « 3 » . ثمّ إنّه استشكل فيه بأنّ الانحلال إلى النواهي أيضا من الأحكام العرفيّة ، فلا يلزم امتثال واحد ولا معصية واحدة « 4 » . ب - قال الإمام الخميني قدس سرّه : ذهب المحقق الخراساني إلى أنّ النهي كالأمر في دلالته على الطلب إلّا أنّ متعلق الطلب فيه العدم ؛ والتحقيق امتناع ذلك ثبوتا ، ومخالفته للظواهر إثباتا ، ضرورة أنّ العدم ليس بشيء ، ولا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلق به إرادة واشتياق ولا بعث ولا تحريك . وما يتوهم من تعلق الطلب ببعض الأعدام وجدانا ، خطأ لدى التفتيش ، فليس

--> ( 1 ) - نهاية الأصول : 246 . ( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 105 . ( 3 ) - مناهج الوصول 2 : 105 . ( 4 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 105 - 106 .