السيد حسين يوسف مكي العاملي
82
قواعد استنباط الأحكام
عنوان : ما له اقتضاء التأثير ، الأعم من الفعلية الملازمة للصحيح والشأنية الملازمة للأعم . وأيضا نقول في تصويره : الصحة والفساد وصفان يتبادلان على الشيء القابل لهذه القسمة فيكون الوصفان عارضين على ذات واحدة قابلة للانقسام اليهما والاتصاف بهما ، فتكون هي الجامع بين الصحيح والفاسد . وعلى هذا لا نحتاج إلى الوجوه التي ذكرت تصويرا للجامع الأعم في ( كفاية الأصول ) وغيرها فإنها غير خالية عن المناقشة فيها فراجعها في محلها المشار اليه . ثمرة القول بالوضع للصحيح والأعم قالوا : ان الثمرة هي اجمال الخطاب وعدم امكان الرجوع إلى الاطلاق على القول بالوضع للصحيح ، وعدم اجماله وامكان الرجوع اليه على القول بالوضع للأعم إذا تمت مقدمات الحكمة التي هي شرط جواز الرجوع إلى الاطلاق في سائر المقامات ، وإذا فقدت المقدمات أو بعضها يسقط الاطلاق عن كونه مرجعا ويرجع إلى الأصول العملية من براءة أو اشتغال . وقالوا بثمرة ثانية وهي الرجوع إلى الاحتياط على القول بالصحيح والبراءة على القول بالأعم . وتوضيح الأولى : انه إذا شك في اعتبار جزء أو شرط في المأمور به ، فعلى القول بالوضع للصحيح يحتمل كون ما شك في اعتباره دخيلا في تحقق المسمى وفي صدقه ، فيكون الخطاب مجملا لعدم احراز موضوعه ، ومع اجمال الموضوع يكون الخطاب مجملا فلا يتمسك