السيد حسين يوسف مكي العاملي
102
قواعد استنباط الأحكام
المقصد الثالث : المفاهيم . المقصد الرابع : العام والخاص . المقصد الخامس : المطلق والمقيد . المقصد السادس : المجمل والمبين . الخاتمة : في الملازمات العقلية . المقصد الأول في الأوامر وفيه مباحث : المبحث الأول : في معنى مادة الامر ، اي اللفظ المؤلف من ( ا . م . ر ) وفيه ثلاث مسائل : الأولى : قد ذكروا لهذا اللفظ معاني منها : الطلب ، والفعل ، والشيء ، والحادثة ، والشأن ، والغرض . ولا يبعد ان يكون موضوعا للطلب في الجملة « 1 » وللشيء ، فيكون ما عدا الطلب من المعاني المذكورة من مصاديق الشيء ، فيتعين القول بالاشتراك اللفظي بينهما دون المعنوي وذلك : لان الاشتراك المعنوي يتوقف على وجود جامع بين المعاني المذكورة ، ولا جامع بين الطلب والشيء لتباينهما ، لان الامر في الطلب يجمع على أوامر ، وفي الشيء يجمع على أمور . ولأن الامر بمعنى الطلب يشتق منه فيقال : امر يأمر الخ ولا يشتق
--> ( 1 ) أي الطلب المخصوص ، وهو الصادر من العالي فليس كل طلب يكون أمرا .