د محمود حامد عثمان
246
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
309 - قياس الشبه : قياس الشبه : هو قياس تردد فيه الفرع بين أصلين لوجود علتهما فيه فيلحق بأكثرهما شبها ، وذلك كما في العبد إذا تلف فإنه مردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال ، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته « 1 » . ومعنى ذلك أن العبد إن قتل خطأ فإنه يشبه الحر في الآدمية ويشبه البهيمة في المالية ، فهو متردد بين أصلين هما : الآدمية والبهيمية ، وقد وجد فيه علة كل من هذين الأصلين ، فإذا ألحق بالحر للآدمية وجبت فيه الدية فقط من غير زيادة ، وإذا ألحق بالبهيمة في المالية وجبت فيه القيمة بالغة ما بلغت ، ولو زادت على دية الحر . 310 - القياس الظني : القياس الظني أحد قسمي القياس باعتبار العلم أو الظن بعلة حكم الأصل . وهو : ما لم يقطع فيه بالأمرين « 2 » معا بأن قطع فيه بأحدهما دون الآخر ، أو كان كل منهما مظنونا . ومن أمثلته : قياس التفاح على البر في تحريم التفاضل فيهما بعلة الطعم ، فإن هذه العلة ليست مقطوعا بها كعلة لحكم الأصل وهو البر ، لأنها إن كانت عند الشافعية هي الطعم « 3 » ، فهي عند الحنفية
--> ( 1 ) شرح المحلي على الورقات مع حاشية النفحات ص 147 . ( 2 ) المراد بالأمرين : القطع بالعلة في الأصل ، والقطع بوجودها في الفرع . ( 3 ) المهذب للشيرازي 1 / 269 .