د محمود حامد عثمان

247

القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين

الكيل « 1 » ، وعند المالكية الأقتيات « 2 » ، فهي غير مقطوع بها كعلة لحكم الأصل ، ثم إن الطعم غير ظاهر في التفاح مثل ظهوره في البر ، ولذا فإن المجتهد لا يقطع بتسوية التفاح للبر في الحكم بل يظن ذلك ، ويسمى القياس على هذا قياسا ظنيا « 3 » . 311 - قياس العكس : قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض علته فيه « 4 » . مثاله : الوتر نفل فيصح أداؤه على الراحلة ، كصلاة الصبح فرض فلا يصح أداؤها على الراحلة ، فصلاة الصبح أصل والحكم فيها عدم صحة أدائها على الراحلة والعلة كونها فرضا ، والفرع : صلاة الوتر والحكم فيها صحة أدائها على الراحلة ، والعلة كونها نفلا ، فالحكمان والعلتان في الأصل والفرع متناقضتان . 312 - قياس العلة : قياس العلة أحد قسمي القياس باعتبار التصريح بعلة حكم الأصل أو عدم التصريح بها . وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة . قال الآمدي : وإنما سمّى قياس علة للتصريح فيه بالعلة « 5 » .

--> ( 1 ) الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني 3 / 61 . ( 2 ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 47 . ( 3 ) نهاية السئول 3 / 38 ، نبراس العقول 180 ، القياس للدكتور صلاح زيدان ص 41 . ( 4 ) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2 / 205 ، نهاية السئول 2 / 8 . ( 5 ) الإحكام للآمدي 4 / 4 .