الشيخ السبحاني

93

قاعدتان فقهيتان

التنبيه الثامن في تعارض الضررين هذا ما بحث عنه الشيخ في رسالته في الأمر السادس ، فنقول : لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بحيث يكون رفع أحدهما مستلزما لثبوت الآخر فللمسألة صور : الأولى : لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد . فقال : الشيخ قدس سره بتقديم الأقل ضررا على الأكثر منه ، لأن هذا هو مقتضى نفي الحكم الضرري عن العباد . فان من لا يرضى بتضرر عبده ، لا يختار له الا أقل الضررين عند عدم المناص عنهما . أقول : ان ما ذكره انما يصح إذا كان الحكمان الضرريان من الأحكام التحريمية فيختار أقلهما ضررا . ومثله ما إذا دار الأمر بين المباحين . واما إذا دار الأمر بين المباح والمحرم فيجب اختيار الأول وان كان أكثر ضررا . الثانية : إذا دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين . فقال الشيخ قدس سره بترجيح الأقل ضررا ، إذ مقتضى نفي الضرر عن العباد في مقام الامتنان ، عدم الرضا بحكم ، ضرره أكثر من ضرر الحكم الآخر ، لأن العباد كلهم متساوون