الشيخ السبحاني
81
قاعدتان فقهيتان
التنبيه السادس في شمول القاعدة للاحكام العدمية يظهر من الشيخ الأعظم التردد في شمولها لها . قال في رسالته المطبوعة في آخر المكاسب : ان القاعدة تنفي الأحكام الوجودية الضررية تكليفية كانت أو وضعية . واما الاحكام العدمية الضررية مثل عدم ضمان ما يفوت على الحر من عمله بسبب حبسه ، ففي نفيها بهذه القاعدة ، فيجب ان يحكم بالضمان ، اشكال : من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية . فمعنى نفي الضرر في الاسلام ، ان الأحكام المجعولة ليس فيها حكم ضرري . ومن المعلوم ان عدم حكم الشرع بالضمان في نظائر المسألة ليس من الأحكام المجعولة في الاسلام ، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعولة بل هو اخبار بعدم حكمه بالضمان ، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم ينفي به ، نظير حكمه بعدم الوجوب والحرمة ، فإنه ليس إنشاء منه بل هو اخبار حقيقة . ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات ، بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الاسلام وجوديا كان أو عدميا . فكما انه يجب في حكمة الشارع نفي