الشيخ السبحاني
76
قاعدتان فقهيتان
5 - تقديم القاعدة لقوة دلالتها وكونها حديث امتنان الظاهر أن وجه التقديم ، انما هو قوة الدلالة وذلك بملاك كون الدليل دليل امتنان فيقدم على العموم ، وان كانت النسبة بين القاعدة والعموم عموما من وجه ، فان الامتنان في عدم نفوذ العقد الغبني لا في امضائه « 1 » . وبالجملة : صدوره امتنانا على الأمة ، يعطى للحديث في نظر العرف تقدما على غيره سواء أصحت تسميته بقوة الدلالة أم لا . وبذلك يتبين وجه تقدم القاعدة في عامة الموارد ، من غير ملاحظة النسبة بينها وبين دليل آخر . ولولا ذلك لوجب التوقف إذا كانت النسبة عموما وخصوصا من وجه .
--> ( 1 ) في خلال كلام الشيخ في الفرائد إشارة إلى هذا الوجه .