الشيخ السبحاني

146

قاعدتان فقهيتان

ثلاثة : الأثر ، والزمان ، والعدد ، غير أن المفيد خص الحكم بالعدد . واقتصر الصدوق في هدايته على الزمان ، وفي مقنعته على الأثر . وحكي عن سعيد تخصيص التأثير بما عدا الأثر . ويمكن أن يكون ذلك منهم اكتفاء بما ذكروه عن أعداده ، لا تخصيصا به . التحديد بالأثر : وقد تضافرت به الروايات ، نذكر منها : 1 - صحيحة حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم والدم » « 1 » . 2 - ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « لا يحرم من الرضاع الا ما أنبت اللحم وشد العظم » « 2 » . 3 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة ، أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم عليه بناتهن كلهن » « 3 » . 4 - وصحيحته عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليهما السلام قال : « إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة ، أو نبت لحمه ودمه عليه ، حرم بناته كلهن » « 4 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق ، الباب 3 ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب 3 ، الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 4 ) المصدر السابق ، الباب 15 ، الحديث 2 . والظاهر اتحادها مع الرواية السابقة إلّا ان الكليني أوردهما في موضعين من كتابه مع اختلاف طفيف في المتن .